رواية 3 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
#جواز_اقل_من_خمسة_في_النصاب_الثاني#اقل_ما_يعطى_الفقير_من_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ