رواية 5 — أبواب ما ينقض الصيام
فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ، والثاني : أن يكون فعل ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :
#رواية_عدم_الكفارة_محمولة_على_النسيان#حكم_الجماع_للصائم