رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير.
#رواية_عدم_الكفارة_محمولة_على_النسيان#النظر_بشهوة_والامناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ