رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة ، وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.
#عدم_الكفارة_للنظر_بلا_شهوة#النظر_بشهوة_والامناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ