رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
#تفصيل_كفارات_القبلة_والمس_والنظر#النظر_بشهوة_والامناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ