رواية 3 — أبواب أحكام المسافرين
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
#بدل_ثلاثة_ايام_لصوم_الاشهر_الحرم#صوم_النذر_في_السفر