رواية 6 — أبواب أحكام المسافرين
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في الحضر والسفر. فالوجه في هذا الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر على ما قدمناه ، والذي يدل على هذا التفصيل :
#لزوم_شرط_السفر_في_النذر#صوم_النذر_في_السفر