رواية 1 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
#قضاء_فريضة_المخالف_باستحباب_الاعادة#اعادة_حج_المخالف_بعد_الاستبصار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ