رواية 3 — كتاب الحج
وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج. فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد صرح بذلك أو عبد الله عليهالسلام في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا :
#رواية_وجوب_حج_الناصب_محمولة_على_الاستحباب#اعادة_حج_المخالف_بعد_الاستبصار