رواية 2 — أبواب حكم الابار
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله.
#المسح_على_عصابة_الجرح_إن_آذاه_الماء#المسح_على_الجبائر