رواية 2 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به حسب ما تضمنه الخبر الأول.
#عدم_تغطية_الجرح_بما_يمنع_وصول_الماء_اختيارا#المسح_على_الجبائر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ