رواية 3 — كتاب الحج

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس أن يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة يدل على ذلك.
#جواز_الحجامة_والحلق_في_شوال#توفير_الشعر_لمريد_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ