رواية 6 — كتاب الحج

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :
#تأويل_اخذ_الرضا_شعره_عند_الخروج#توفير_الشعر_لمريد_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ