رواية 2 — أبواب صفة الاحرام
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم. فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليهالسلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا :
#افضلية_الاحرام_بعد_الفريضة#الاحرام_بعد_النافلة