رواية 4 — أبواب صفة الاحرام

عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
#تكرار_ركعتين_في_غير_وقت_الفريضة#الاحرام_بعد_النافلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ