رواية 3 — أبواب صفة الاحرام
عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الأوقات يدل على ذلك :
#تلبية_زرارة_بالحج_ونية_التمتع#كيفية_التلفظ_بالتلبية