عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم. والذي يدل على أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.