رواية 8 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
#رواية_لزوم_الدم_محمولة_على_تلبية_سرية#جماع_قبل_التلبية