رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
#نهي_تعمد_نزع_القملة#القاء_القمل_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ