رواية 6 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها. فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
#عدم_شيء_معين_لقتل_القملة#القاء_القمل_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ