رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
#كفارة_دم_لليمين_الكاذبة_والمتكررة#جدال_المحرم_صادقا_وكاذبا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ