رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
#عدم_الكفارة_لليمين_الصادقة_القليلة#جدال_المحرم_صادقا_وكاذبا