رواية 2 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟ فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.
#تفسير_الملامسة_بالمواقعة_لا_مجرد_اللمس#القبلة_ومس_الفرج_لا_ينقضان_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ