رواية 4 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على أنه يغسل يده وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه ، والذي يدل على هذا التأويل :
#إعادة_الوضوء_استحبابا_لقبلة_الشهوة_أو_مس_الفرج#القبلة_ومس_الفرج_لا_ينقضان_الوضوء