رواية 3 — أبواب تفصيل فرائض الحج
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
#تكرار_تفويت_الحج_بطلوع_الشمس#ادراك_المشعر_بعد_طلوع_الشمس