رواية 4 — أبواب تفصيل فرائض الحج
عنه عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
#تكرار_ثان_ادراك_جمع_قبل_الطلوع#ادراك_المشعر_بعد_طلوع_الشمس