رواية 8 — أبواب ما يختص النساء من المناسك
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين المتقدمين وهو أن نحمله على من طاف أكثر من النصف حل له السعي وتعتد بذلك ، ويكون قوله في الخبر تطوف طواف العمرة المراد به تمام طواف العمرة دون الابتداء به ، والذي يدل على ذلك :
#تقديم_السعي_وقضاء_الطواف_بعد_الطهر#فوات_متعة_الحائض