رواية 13 — أبواب ما يختص النساء من المناسك
فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ترجو أن تطهر قبل أن يفوت وقت المتعة وتتمكن من السعي في ذلك الوقت فإنه يستحب لها تأخير السعي إلى ذلك الوقت ليكون سعيها على طهر ، فيجوز أن يكون هذا الحكم يختص من كان حجتها مفردة ، فإنه يجوز لها تأخير السعي بل ذلك أفضل ، وإنما وردت الرخصة للمفرد في تقديم الطواف والسعي على وجه رفع الحرج في ذلك وإن كان الأفضل ما قلناه ، وقد بينا أن المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.
#تأخير_السعي_حتى_الطهر_استحبابا#فوات_متعة_الحائض