رواية 14 — أبواب ما يختص النساء من المناسك

وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض. على السواء.
#تحفظ_مكان_الطواف_عند_الحيض_للنافلة#فوات_متعة_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ