رواية 3 — أبواب ما يختص النساء من المناسك
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :
#رواية_جواز_حج_المطلقة_محمولة_على_حجة_الاسلام#حج_المطلقة_في_عدتها