رواية 4 — أبواب ما يختص النساء من المناسك
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
#التفصيل_بين_الصرورة_وغيرها_في_حج_المطلقة#حج_المطلقة_في_عدتها