رواية 12 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله عليهالسلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله : لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول ، والذي يكشف عما ذكرناه :
#الودي_يوجب_الوضوء_لبقايا_البول#حكم_المذي_والودي_والوذي