رواية 4 — أبواب الزيادات
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليهالسلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك :
#رد_رواية_عدم_الاجزاء_محمولة_على_وجود_المال#حج_الصرورة_عن_الصرورة