رواية 7 — أبواب الزيادات
وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام إلا بعد أن يحج عن نفسه ، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينافي هذا التأويل :
#عدم_اجزاء_حج_الابن_الصرورة_عن_امه#حج_الصرورة_عن_الصرورة