رواية 8 — أبواب الزيادات

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال : حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر. لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ، ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
#قصة_الياس_وابنه_الصرورة_الحاج_عن_امه#حج_الصرورة_عن_الصرورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ