رواية 1 — كتاب الديون

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. قال : محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته ، يدل على هذا التفصيل :
#الزام_المقر_من_الورثة_بمقدار_حصته#اقرار_بعض_الورثة_بدين_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ