رواية 2 — كتاب الديون

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا.
#تفصيل_الزام_الحصة_او_اجازة_عدلين#اقرار_بعض_الورثة_بدين_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ