رواية 1 — كتاب الديون
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك ، فإن لم يكن له شئ سوى مال الرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في ذلك سواء ، لان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك : يدل على هذا التفصيل :
#عدم_محاصصة_الغرماء_لواجد_متاعه_بعينه#متاع_عين_عند_المدين