رواية 2 — كتاب الديون
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له؟ قال فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
#تفصيل_اخذ_البائع_متاعه_دون_ترك_نحو_الدين#متاع_عين_عند_المدين