رواية 2 — كتاب الشهادات
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال : تجوز. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :
#جواز_شهادة_الشريكين_فيما_لا_شركة_فيه#شهادة_الشريك