رواية 3 — كتاب الشهادات

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
#تكرار_جواز_شهادة_الشريك_الا_في_نصيبه#شهادة_الشريك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ