رواية 3 — كتاب الشهادات
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
#تفصيل_شهادة_الرجم_بثلاثة_وامرأتين#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز