رواية 6 — كتاب الشهادات

سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليه‌السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.
#جواز_النكاح_دون_الطلاق_والدم#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ