رواية 1 — كتاب الشهادات

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم. وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :
#جواز_شهادة_اربعة_على_الزنا_احدهم_الزوج#شهادة_اربعة_على_الزنا_احدهم_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ