رواية 2 — كتاب الشهادات

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن ويجلدون الآخرون. والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
#رواية_اللعان_تعارض_آية_عدم_الشهود#شهادة_اربعة_على_الزنا_احدهم_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ