رواية 10 — كتاب القضايا والأحكام

عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
#قرعة_شهود_الزواج_المتعارضين#تقابل_البينتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ