رواية 4 — كتاب المكاسب
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل :
#اكل_الاب_دون_الام_الا_قرضا#اخذ_الوالد_من_مال_ولده