رواية 7 — كتاب المكاسب

الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال : ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.
#تفصيل_تقويم_جارية_الابن_قبل_الوطء#اخذ_الوالد_من_مال_ولده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ