رواية 2 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
#جواز_الاستيضاع_بعد_الشراء#كراهة_الاستحطاط_بعد_الصفقة