رواية 3 — كتاب البيوع
عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية.
#جواز_قبول_هبة_الاسترضاء_بعد_الشراء#كراهة_الاستحطاط_بعد_الصفقة